حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة

تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ربيع الآخر 1430 هـ - 21-4-2009 م التقييم: السؤال أنا أحب شيوخ السلفية وأحترمهم كثيراً، ولكن بالنسبة لحلق اللحية أحب كثيراً ألا أطيل ذقني، وأن أحلقها، فقرأت أن حلق اللحية عند جمهور فقهاء الشافعية وبعض المالكية كالقاضي عياض، وعند فقهاء معاصرين كمفتي الأزهر السابق الشيخ جاد الحق، والشيخ ديدات، والشيخ البوطي، والشيخ سيد سابق، والشيخ شلتوت، والقرضاوي، أن حلقها مكروه وليس محرما، وأنا عندما أحلقها آخذ برأيهم وأنا أثق فيهم، وخاصة بفقهاء الشافعية والقاضي عياض، والشيخ جاد الحق، والشيخ سيد سابق، ولكنني لم أشعر بالراحة تماماً، بل أشعر أنه ربما رأي فقهاء السلفية بتحريم حلقها أقوى، وخاصة أني أحب أن آخذ بكثير من آرائهم. فماذا أفعل؟ وهل تبنيّ لرأي الكراهية جائز مع أنني أميل أكثر إلى رأي السلفية؟ ربما لأنني مرتاب أوأسوس بأن الأشد هو الأصح؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسلفية ليست مذهبا فقهيا، أو مرحلة زمنية انتهت، وإنما هي منهج يقتفي آثار السلف الصالح في فهم الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الأولى المفضلة في العقائد، والعبادات، والأخلاق، وسائر فروع الشريعة، كما بينا هذا في الفتويين رقم: 5484 ، 5608.

مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى

اهـ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ". أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وجاء في السيرة قصة المجوس الذين وفدوا على المدينة ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا ؟! " قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى " حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". أخرجه مسلم (2/260) وغيره. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة ". السبال يعني اللحى. أخرجه أبو داود (4/4198) بإسناد صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ". صحيح مسلم (2344)وعن علي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية " مسند أحمد (796, 684) بإسناد حسن وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: " قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره " مسند أحمد (3410) والترمذي في الشمائل (393) وهو صحيح.

والقول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك، فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. مراتب الإجماع. وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. الإقناع في مسائل الإجماع. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: يحرم حلق اللحية. وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. الإبداع في مضار الابتداع. وقد سبق بيان هذا بأدلته مفصلا في الفتويين: 2711 ، 14055. وأما الرأي القائل بالكراهة فقط فهو رأي ضعيف، لا يجوز تبنيه لمن ظهرت له الأدلة الصحيحة في هذه المسألة، وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض العلماء نقل الإجماع على التحريم. والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والرد إلى الله ورسوله، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

[٢]. حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة فيما يخصّ حكم حلق اللحية فإنَّ القولَ بتحريمِ حلقِ اللحيةِ، هو رأي جماهيرِ أهلِ العلمِ، وقدْ نقلَ بعض العلماء إجماعَ أهلِ العلم على حرمة حلقِ اللحية في الإسلام، ومن هؤلاء العلماء ابن حزم الذي قال في مراتب الإجماع: "اتَّفقُوا أنَّ حلقَ جميعِ اللحيةِ مُثْلة لا تجوزُ"، وقال الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ المالكيِّ: "يحرمُ حلقُ اللحيةِ"، وأما الرَّأي الذي يقول: إنَّ حلقَ اللحية مكروه وليس محرّمٌ، فهو رأي ضعيف، لا يجوزُ تبنِّيهِ لمنْ ظهرتْ لهُ الأدلَّةُ الصَّحيحةُ فِي هذهِ المسألةِ، والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والردِّ إلى الله ورسوله، فقد قال سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً"، [٣]. [٤]. وهذا يعني أنَّ حلقَ اللحيةِ حرامٌ لما وردَ في ذلك من الأحاديثِ الصحيحة والصريحة، ولعمومِ النُّصوص الناهية عن التشبه بالكفارِ، وقدْ ذهبَ جمهورُ الفُقَهاءِ، منَ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، إلى أنّه يحرمُ حلقُ اللّحيةِ لأنّه مناقِضٌ للأمرِ النّبويّ بإعفائِها وتوفيرِها، مخالفة للمشركين، فقد وردَ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قالَ: قالَ رسولُ اللَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ"، [٥] ، والأصحّ أنّ المذهب الشافعي قال: إنّ حلقَ اللحيةِ مكروهٌ، وهذا ما اعتمدَهُ متأخِّرو الشَّافعيةِ، وهو كراهة حلق اللحيةِ، وهذا ما نصَّ عليه الرافعي والنووي والغزالي وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، ولكنَّ المؤمنَ يُبادرُ إلى امتثالِ أمرِ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولا يبحثُ عنْ مخرجٍ وحيلةٍ للتخلُّصِ من هذه التَّكاليف، والله أعلم.

(الاعلام لابن الملقن 1/711). وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151): وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم. الحنابلة: معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة. قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236): وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقال شيخ الإسلام (الفروع 2/129): ويحرم حلق اللحية. وقال الشيخ علي محفوظ (الإبداع في مضار الابتداع 409): وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية ابن حزم رحمه الله في (المحلى 2/220) فقال: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

حكم حلق اللحية - سطور

{النساء:59}. ونحفظ للعلماء مكانتهم ولكن لا نتابعهم إلا فيما وافق الدليل، فإن كان العالم أهلا للاجتهاد فإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وهو معذور فيما أخطأ فيه، وأما من استبانت له الحجة فيجب عليه اتباعها وترك التقليد. وقد تختلف الفتوى في هذه المسألة لأسباب منها: 1- أن يكون المفتي راعى حال السائل والظروف المحيطة به، كأن يكون في بلد لا يمكنه إعفاء لحيته فيه. 2- أو اعتمد على قول مرجوح يفيد الكراهة لا التحريم. 3- أن يكون أخطأ في فهم كلام بعض الأئمة. 4- أو اتبع منهجاً غير مرضي في التعامل مع الأوامر والنواهي الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين ما ورد من ذلك في السنة، وبين ما ورد في القرآن الكريم، فالأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ويجب أن يحمل كل على ما هو أصل فيه إلى أن يوجد صارف يصرف عنه. وهذا كله مذكور في الفتوى رقم: 20178 فراجعها، والرأي الراجح لا يعرف من كونه الأشد أو الأخف، بل العبرة بموافقة الدليل الصحيح. والله أعلم.

الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض

ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.

  • حكم انجليزية مصورة
  • سعر ومواصفات كي ام سي ثلاجة ستالنس ستيل 388 لتر KMF-388UFS من souq فى السعودية - ياقوطة!‏
  • تحميل التقويم الميلادي
  • القول الراجح في حكم حلق اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى
  • استرجاع حساب سناب شات معطل بدون رقم جوال أو ايميل – سعودية نيوز
  • مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 المؤجلة في الدوري السعودي - جول العرب
  • حكم حلق اللحية - الإسلام سؤال وجواب

حكم حلق اللحية - الإسلام سؤال وجواب

في الداخل الحلقه 32

انظر مغني المحتاج 6/186 طبعة دار إحياء التراث العربي، بتحقيق علي عاشور. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فَرْعٌ: ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا... لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا... فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ [الرافعي والنووي] يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ. وانظر الفتويين: 263 ، 14055. والله أعلم.

وقال في (مراتب الإجماع 182): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. وأما المشروع في قصها هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش من طولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي الله عنهم. وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حد القبضة فلا دليل على قوله لأن الأمر النبوي بالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخل في المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أن هذا الفعل لم يبحه أحد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منقول للفائدة

اهـ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ". أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وجاء في السيرة قصة المجوس الذين وفدوا على المدينة ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا ؟! " قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى " حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". أخرجه مسلم (2/260) وغيره. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة ". السبال يعني اللحى. أخرجه أبو داود (4/4198) بإسناد صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ". صحيح مسلم (2344) وعن علي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية " مسند أحمد (796, 684) بإسناد حسن وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: " قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره " مسند أحمد (3410) والترمذي في الشمائل (393) وهو صحيح.

نموذج-فتح-حساب-البنك-الاهلي